رفع أكثر من (120) صحفيا وناشر موقع الكتروني واعلامي رسالة إلى رئيس محكمة التمييز/ رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، تدعوه لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية التي تحول دون استمرار توقيف العاملين في المهنة.
وثمّنت الرسالة دور القضاء في ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان، ومنع استمرار اتخاذ عقوبات مسبقة بحق الصحفيين.
ولفت الموقّعون إلى أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يجوز فيها التوقيف، ووضعت قيودا على هذا الإجراء الاحترازي، مشيرين إلى عدم وجود ما يستوجب توقيف الصحفيين والصحفيات في قضايا الإعلام، فبقاء الصحفي حرّا طليقا لا يُشكل خطرا على المجتمع، خاصّة أن مكان إقامته معروف ومعلوم، والجرم المسند له قد وقع وانتهى، وعدم توقيفه لا يؤثر على سير العدالة أو على الأدلة.
وأكد الموقعون أنهم سيواصلون العمل بجد من أجل تعديل حزمة التشريعات الناظمة للإعلام، بالإضافة إلى الغاء أو تعديل المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتاليا نص الرسالة وأسماء الموقعين:
سعادة القاضي الفاضل محمد الغزو الأكرم
رئيس محكمة التمييز/رئيس المجلس القضائي
تحية طيبة وبعد؛
يسعدنا أن نتقدم من سعادتكم بأصدق مشاعر الاحترام، وننظر بعين التقدير لدور القضاء في تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وإيمانا وقناعة أن مرفق القضاء يحرص على حماية حرية التعبير والإعلام، فإننا ندعوكم لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية التي تحول دون استمرار قرارات التوقيف بحق الإعلاميين والإعلاميات؛ مما يُشكل عقوبة مسبقة، ويتسبب في تعزيز مخاوفهم ويؤدي ذلك إلى تقلص دور الصحافة والإعلام في الرقابة على القضايا العامة، وهو دور أساسي لحماية الديمقراطية ومصالح المجتمع.
سعادة الرئيس الأكرم؛
تعلمون أن المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يجوز فيها التوقيف، ووضعت قيودا على هذا الإجراء الاحترازي، ولا نرى أن في قضايا الإعلام التي يُشتكى فيها على الصحفيين والصحفيات ما يستوجب التوقيف، فالصحفي لا يُشكل إبقاؤه حرا طليقا خطرا على المجتمع، ومكان إقامته معروف ومعلوم، والجرم المسند له قد وقع وانتهى، وعدم توقيفه لا يؤثر على سير العدالة أو على الأدلة.
سعادة الرئيس؛
الإعلاميون سيظلون يعملون بجد من أجل تعديل حزمة التشريعات الناظمة للإعلام لتتوافق مع المعايير الدولية، وتتواءم مع الاتفاقيات التي وقعها وصادق عليها الأردن، وسنبقى نطالب بإلغاء و/أو تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وكل المواد القانونية المقيدة.