٢٩/٨/٢٠٢٠م - تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان حيثيات احتجاز رسام الكاريكاتير الصحفي عماد حجاج، وما تبع ذلك من إصدار قرار بتوقيفه من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، خلافاً لأحكام المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب، وذلك على خلفية نشره رسماً كاريكاتيرياً يتعلق بإحدى القضايا ذات الصلة بالشأن العام.
وفي هذا الصدد يؤكد المركز على أنّ الحق في حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال حق كفله الدستور وخاصة المادة الخامسة عشرة منه، التي نصت على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والطباعة وسائر وسائل الإعلام.
كما أكد قانون المطبوعات والنشر الأردني أن الصحافة والطباعة حرتان، و تمارس الصحافة مهمتها بحرية في إطار القانون، ولا يجيز القانون توقيف الصحفي بسبب إبداء رأيه.
أما المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد ركزت على هذا الحق وضمنته بموجب الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادة ١٩ منه، والذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءاً من المنظومة القانونية الوطنية.
وليس الحق في التعبير عامة وحق الصحافة فيه خاصة أمراً ينحصر بالحريات فقط، بل لقد أكدت التجارب وتضافرت الآراء على اعتباره عماد الدولة الديمقراطية، وله الدور المحوري في بناء دولة القانون، إضافة إلى دوره في بناء الشخصية الإنسانية والإحساس بكينونتها وكرامتها المتأصلة.
وعطفاً على حرية التعبير يأتي حق الصحفي والإعلامي في عدم المس بحقه في الحرية بسبب ما أجراه من أعمال بحكم مهنته. وعليه يؤكد المركز الوطني موقفه من عدم جواز التوسع في التوقيف القضائي بصريح نص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي وينبغي أن يتم في إطار ضوابط ومعايير حددتها المادة ذاتها. ويدعو المركز بناء عليه إلى إطلاق سراح الصحفي عماد حجاج. ويؤكد في هذا الصدد أيضا على عدم جواز محاكمة الصحفيين عما اجروه من أعمال تتعلق بمهنتهم الا وفق احكام قانون المطبوعات والنشر لا وفق سواه.
كما يدعو المركز مجدداً ويؤكد على ما ورد في بياناته السابقة من ضرورة الإفراج عن باقي المعلمين والنشطاء الذين تم توقيفهم إدارياً على إثر قضية نقابة المعلمين وما تبعها من قرارات.