أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات بياناً الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة 2021.
وقال الهلالات في البيان الذي وصل "المملكة" نسخة منه إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب،وبعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته.
وبحسب الهلالات تمثلت الاسباب الموجبة للقانون بتجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون، ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.
كما من الأسباب الموجبة استحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون، ولتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات ولتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات.
ولفت الهلالات إلى أنه لتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع القانون فقد جاءت جملة التعديلات فيما يخص تعاطي المواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (8) من مشروع القانون المعدل , المادة (9) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و هرب و استورد و صدّر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود 1 و 2 و 3 و 4 بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند 1 و 2 و 3 و 4من الفقره (أ) من الماده (8) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى.
وقال الهلالات: "ما نريد ان نوضحه رغم إنزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمرة الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب".
وأضاف الهلالات أن مبررات ذلك أن هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات.
وبحسب الهلالات فمن الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثر عقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تأخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تأخذ وصف الجنحة وعقوبتها.
كما تم التشديد العقوبة على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل.
واذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامة او المحكمة فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة بحدها الادنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة.
ومن اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالأشغال المؤقتة من ۳ سنوات أصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالأشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.
واذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة.
و من بين التعديلات أنه اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة، اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.
واذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة.
وبينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .
كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة.
كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات.
كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط و القبض عليه.
ومن التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه.
وكما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة.