ملاحظات على "الدليل الشامل لأسس اصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية" الصادر عن وزارة العمل
الأربعاء 3 نيسان 2024
عمان - في الوقت الذي رحبت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بإصدار وزارة العمل للدليل الشامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين، بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات على أصحاب العمل والعمال من خلال جمع كافة القرارات والتعليمات في دليل واحد يكون مرجعية شاملة لغايات تصاريح العمل، إضافة إلى توضيح المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين، إلّا أنّ "تمكين" تؤكد وجود بعض التحديات التي قد تواجه العمال غير الأردنيين نتيجة ما جاء في هذا الدليل.
وقالت "تمكين" في بيان صادر عنها يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، إنّ الدليل الذي أصدرته وزارة العمل بداية الأسبوع الحالي، جمع كافة القرارات والأنظمة والتعليمات المتعلقة باصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين، حيث ضم بنود ثمانية أنظمة تتعلق بالعمال غير الأردنيين، و(11) من التعليمات المنشورة، والعديد من القرارات المنشورة وغير المنشورة.
ولاحظت "تمكين" أنه بالرغم من أنّ الهدف من اصدار الدليل تسهيل وتبسيط اجراءات استصدار تصريح عمل لأصحاب العمل والعمال، إلا أنه يحتوي على تفاصيل مكتوبة بلغة قانونية معقدة وليست مبسطة، مما قد يجعلها صعبة على العمال وأصحاب العمل. "من المهم جدًا أن يكون الدليل سهل الفهم للعمال وأصحاب العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة منه بشكل كامل".
وقال البيان "إضافة إلى ذلك إنّ إصداره باللغة العربية يمكن أن يكون صعبًا على بعض الأشخاص الذين لا يتحدثون العربية. لذلك، يمكن ترجمته إلى عدة لغات لتعم الفائدة على الجميع، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل الذين لا يجيدون اللغة العربية. لأن توفير الدليل بلغات متعددة سيساعد في توفير المعلومات بشكل أسهل وأكثر وضوحًا للجميع وسيساهم في تعزيز فهم الإجراءات بشكل أفضل".
ولفت بيان "تمكين " إلى أنه في الوقت الذي لا تمنع التشريعات ما يمنع انتقال العامل الذي يحمل تصريح عمل حر إلى العمل لدى صاحب عمل واحد تحت إشرافه وتبعيته، إلا أن الدليل قونن منعه. وهذا يعني أنه إذا قام العامل بإصدار تصريح عمل حر، فإن إمكانية عودته للعمل لدى صاحب عمل واحد أصبحت مستحيلة، وعليه دفع رسوم تصاريح العمل لوحده.
وكان القسم الرابع عشر، الذي يحمل عنوان " الانتقال بين القطاعات الاقتصادية للعمال غير الأردنيين"نص في المادة الثانية منه على: " يعتبر قطاع تصريح العمل الحر قطاع مغلق، ولا يسمح بانتقال العامل من تصريح عمل المياومة الحر بشقيه (عامل مياومة/ عامل زراعي)، (عامل مياومة/ عامل بناء. عامل تحميل وتنزيل) إلى أي قطاع آخر، مع السماح للعامل بالانتقال إلى التصريح الحر (عامل مياومة/ عامل بناء. عامل تحميل وتنزيل) من القطاعات المسموح الانتقال منها.
وفيما يتعلق بعاملات المنازل، نص الدليل على استثنائهم من الشمول في الضمان الاجتماعي، وهذا يخالف المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على: "ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون"، كما يخالف ما نصت عليه المذكرات الثنائية الموقعة بين الأردن ودولة غانا التي نصت على ضمان خضوع العاملين في المنازل لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
ونصت المادة الثانية من القسم السادس عشر من الدليل على "يُسمح بمنح إذن الخروج والعودة للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي لدى نفس صاحب العمل في حال وجود (بلوك ضمان اجتماعي) على شاشة منشأة صاحب العمل، مع مراعاة عدم شمول الفئات التالية بالضمان الاجتماعي:
أ- العاملين في قطاع المنازل.
ب-العاملين في قطاع العمارات.
ج- الأشخاص غير الملزَمين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.
أما فيما يتعلق ببراءة الذمة، لفت بيان "تمكين" الى أن الدليل قونن اشتراط حصول العامل المنتهي تصريح عمله على براءة ذمة من صاحب العمل لغايات الموافقة على انتقاله لصاحب عمل أخر، ليؤكد بيان "تمكين"ان ذلك يخالف تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها في المادة 12 التي نصت على: " ب- يسمح بانتقال العامل المستخدم من داخل المملكة من صاحب عمل الى آخر شريطة الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي وإلغاء تصريح العمل وإصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة وبرسوم جديدة، أما بعد انتهاء مدة تصريح العمل فيتم الانتقال دون شرط الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل الأصلي".
وفيما يتعلق بعدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأردنيين، أكد الدليل على اشتراط حصول العامل على عدم ممانعة من قبل وزارة العمل لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي ، مما يشكل تحدي للعمال غير الأردنيين حيث تطلب وزارة العمل أن يقوم صاحب العمل بمراجعتها والتوقيع على ذلك، وفي حال تمنع أو تأخر صاحب العمل عن المراجعة لا يستطيع العامل سحب مستحقاته.
أما فيما يتعلق بالثروة الزراعية وتحديد العمال العاملين داخل البيوت البلاستيكية لفت البيان الى إنّ تخصيص عامل واحد لكل 6 بيوت بلاستيكية وحتى 36 بيت بلاستيكي، كما ورد في الدليل، يُعد مساحة كبيرة، على سبيل المثال تحديد 15 دونم للعامل الواحد وحتى 200 دونم تعد مساحة كبيرة جدًا،وهذا قد يضع العامل تحت ضغط جسدي كبير جدا يفوق قدرته على اداء هذا العمل، لذلك يتوجب العمل على تحديد مساحة البيوت البلاستكية.
وقال البيان "من المهم الإشارة إلى أن هنالك العديد من العمال غير الأردنيين غادروا البلاد بعد صدور قرارات تصويب الأوضاع أو قرارات الاعفاءات السابقة، على سبيل المثال العمال الذين غادروا في العام 2019 ، وعلى الرغم من مرور 5 سنوات على تسفيرهم، إلا أن الدليل حرمهم من العودة للعمل في الأردن، ما يعد مخالفة للمادة 12 من قانون العمل".
أما عن أبناء قطاع غزّة، فلم يتم شمولهم بالإعفاء من غرامات تصاريح العمل في حال عدم استصدار تصاريح عمل خلال السنوات التي لم يعملوا فيها. على سبيل المثال، إذا قام عامل بإصدار تصريح عمل قبل 5 سنوات، ثم تم إيقافه عن العمل لمدة 5 سنوات، ثم عاد للعمل بعد ذلك، فإنه سيتم استيفاء غرامات عدم استصدار تصريح عمل عن السنوات الخمس السابقة التي لم يعمل فيها، وذلك بأثر رجعي.