أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م، والذي ينصّ على ما يلي:
منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً
منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.
يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.
يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً.
يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة